اللجان الفرعية
يعمد المجلس إلى إنتخاب لجانه الدائمة في الجلسة التي تلي إنتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة. يجري الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
لجان المجلس الدائمة هي الآتية:
1 - لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً.
2 - لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً.
3 - لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً.
4 - لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضواً.
5 - لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً.
6 - لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضواً.
7 - لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضواً.
8 - لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً.
9 - لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضواً.
10 - لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً.
11 - لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضواً.
12 - لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً.
13 - لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً.
14 - لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضواً.
15 - لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضواً.
16 - لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء. (مستحدثة بتاريخ 21/10/2003).
- لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.
- على النائب إذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس، اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان، وإلا اعتبر حكماً عضواً فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولاً حسب ترتيب الانتخاب الزمني.
- تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.
- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
- لكل من اللجان الدائمة والخاصة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة و الوزارة.
أعمال اللجان
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان إلى قلم المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان بحسب اختصاصها إلا إذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس أولاً.
- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.
يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
- يرأس الرئيس أو المقرر الجلسة ويديرها وفقاً للقواعد المتبعة في إدارة الجلسات العامة.
- عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس أو برئاسته وغياب المقرر تعمد إلى انتخاب مقرر خاص لوضع التقرير بالمواضيع التي ينجز درسها.
- لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور اكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
- يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.
- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.
- يرفق كتاب الدعوة ببيان بالأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.
- يحق للجان المجلس أن تطلب إلى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الإطلاع عليها.
إذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال.
- لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وان يبدي رأيه وان يتقدم باقتراحات وبتعديلات كسائر أعضاء اللجنة غير انه لا يحق له الاشتراك في التصويت.
- جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
- على اللجان أن تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعاً حسب تواريخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه.
- بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات المطروحة على اللجنة يصوت عليها بالأكثرية. إذا تساوت الأصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
- تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي أبديت ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر وأمين السر.
- على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقريرها في المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة أقصاها شهر اعتباراً من تاريخ ورودها. أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوعين على الأكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته.
- إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس المجلس أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته أما إذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تبايناً في النصوص المقترحة قد تؤدي إلى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لإعادة الدرس ووضع تقرير موحد.
ولرئيس المجلس أن يعرض أي موضوع على اللجان المشتركة عفواً أو بناءً على طلب خمسة نواب على الأقل، وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة .
- عند اجتماع اكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرراً خاصاً لوضع التقرير الموحد.
- يجب أن يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة.
- ترفع تقارير اللجان الى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس العامة وفق ترتيب وصولها اليه مع حفظ الأولوية للمشاريع المعجلة.
- يبلغ أعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس، تدعو لجنة المال والموازنة إلزامياً كل لجنة من لجان المجلس، وقبل يومين على الأقل لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بأعمال هذه اللجنة، ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
- ان حضور جلسات اللجان إلزامي.
يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقاً للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له.
(النص من النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 19 والى 44 )